ضوابط تملک مباح المعادن في الفقه الإسلامي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الفيوم

المستخلص

يتناول هذا البحث موضوعا من الموضوعات المهمة  في جانبه النظرى والواقع العملي التطبيقي وهو ضوابط تملک مباح  المعادن في الفقه الاسلامي  ٠
وتناولت  فيه اقوال الفقهاء في تملک المعادن وبينت فيه أ نهم انقسموا في هذه المسألة  إلي  مذهبين:
المذهب الاول الجمهور  من الحنفية والشافعية والحنابلة: وذهبوا إلي  أن المعادن  في الأراضي  المباحة مباحة للعامة، فيأخذ کل من سبق إليها قدر حاجته  ويملک ما أخذ بالحيازة.
والمذهب الثاني المالکية:  وذهبوا الي أن  معادن الأراضي المباحة يکون أمرها إلي إلا مام يليها ويقطعها من يعمل فيها مدة معينة ولا يملکها المقطع.
ويميل البحث إلي مذهب  المالکية في عدم جواز تملک المعادن  الباطنة والظاهرة ملکية فردية وأن أمرها إلي إلا مام يباشر استغلالها لصالح المسلمين  ويعمل  بالأصلح جباية واقطاعا بضوابط فقهية معينة توصلت إليها  من خلال هذا البحث وهي:
قدرة المحيي علي إحياء  المعادن إحياء فعليا مع مواصلة الاستغلال وعدم انقطاعه، والتزامه بالشروط والضوابط المنظمة التي يضعها ولي الأمر لاستغلال  هذه المعادن، والتزامه بالعرف الاقتصادي لهذه المعادن في الاستغلال والإنتاج، وتقديم أ صحاب الأرض التي أکتشف فيها المعدن علي غيرهم عند توفرهم لشروط الاستغلال  واستعدادهم لذلک؛  والعمل علي استدامة هذه المعادن. 
 

الكلمات الرئيسية